طلب المستشار مجدي العجاتي -رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا- اليوم (الإثنين) من هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني حول الطعن الذي تقدمت به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على الحكم الصادر في 11 إبريل 2012 من محكمة أول درجة -القضاء الإداري- لصالح حازم صلاح أبو اسماعيل -المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية- والذي نص على إلزام وزارة الداخلية بمنح شهادة لأبو إسماعيل من واقع السجلات الرسمية تؤكد عدم اكتساب والدته نوال عبد العزيز نور الجنسية الأمريكية أو جنسية أي دولة أجنبية أخرى.
كانت لجنة الرئاسة قد تقدمت مساء السبت الماضي بالطعن على الحكم قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بــ60 يوما، وحمل الطعن رقم 20999 لسنة 58 قضائية، وفقا لموقع أخبار مصر.
واختصمت اللجنة كلا من حازم صلاح أبو اسماعيل ووزيري الداخلية والخارجية وذلك لإلزامهم بتقديم ما لديهم من مستندات.
وأكدت اللجنة أن الحكم الصادر مشوب بالخطأ في تطبيق القانون ومخالف للأوراق والمستندات، حيث إنه لا يوجد نص سواء في قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 أو غيره من القوانين منح مثل هذا النوع من الشهادات، خاصة أن ثبوت الجنسية الأجنبية لا يكون إلا عن طريق وثائق تصدرها سلطات الدولة المانحة لتلك الجنسية، وقد لا يثبت لدى جهات الدولة صاحبة الجنسية الأصلية هذا المنح ما دام صاحب الشأن لم يخطرها به.
ولفتت اللجنة التي تقدم عنها بالطعن جمال عاشور -المحامي- وليس عن طريق هيئة قضايا الدولة، أن المادة 21 من قانون الجنسية المصرية تنص على أن "يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية"، وبالتالي فإنها حددت الشهادة بـ"الجنسية المصرية" هي التي يملك وزير الداخلية السلطة في تحديد من اكتسبها من عدمه، ولم يلزمه القانون بمنح شهادة تفيد عدم حصول المواطن المصري على جنسية أي دولة أجنبية أخرى، ذلك أن أمر الحصول على جنسية دولة أجنبية تحدث خارج البلاد، وقد تخفى على السلطات المصرية، وبالتالي لم يكن منطقيا أن يكلف الحكم وزير الداخلية بما يخرج عن مهامه.
كما قالت لجنة الانتخابات الرئاسية إن الجهة الوحيدة التي يمكن الاعتداد بقولها لحسم جنسية والدة أبو اسماعيل الأمريكية من عدمه هي الولايات المتحدة الأمريكية فقط لعدم قيام والدته بإخطار الدولة المصرية بحصولها على الجنسية الأمريكية، حيث إن المادة 10 من قانون الجنسية المصرية قد نصت على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من نفس القانون، وبالتالي فالمشرّع لم يستبعد إمكانية قيام المواطن المصري بالحصول على جنسية أجنبية دون سبق الإذن له من الجهات الرسمية المصرية، وأنه اعتبر المواطن في هذه الحالة مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه لحصوله على جنسية دولة أجنبية دون إذن من السلطات المصرية.
وأشارت اللجنة إلى أنه يوجد العديد من المصريين المغتربين قد اكتسبوا جنسيات الدول المقيمين فيها دون أن تعلم وزارة الداخلية المصرية.
واستشهدت اللجنة العليا بمثال على ذلك بأن شقيقة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل نفسها قد حصلت على الجنسية الأمريكية دون أن تثبت ذلك في السجلات المصرية ودون أن تخطر وزارة الداخلية كما هو واضح من المستندات التي حصلت عليها اللجنة وسوف تقدمها للمحكمة.
وقالت اللجنة إنه في 7 إبريل الماضي ورد إلى وزارة الخارجية شهادة من الخارجية الأمريكية تفيد أن والدة الشيخ حازم حصلت على الجنسية الأمريكية في 25 أكتوبر 2006، كما ورد إليها صورة من الطلب المقدم من والدته في عام 2006 للحصول على جواز سفر أمريكي، وقد ثبت أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية بالشهادة رقم 24164738 بتاريخ 25 أكتوبر 2006، وفي 8 إبريل ورد إلى اللجنة استمارة التصويت الخاصة بوالدة أبو إسماعيل في الانتخابات الأمريكية، وثابت بها إقرارها بأنها مواطنة أمريكية، كما ورد إليها في 12 إبريل الماضي -بعد يوم من صدور الحكم- أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية ثابت بها أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.