01‏/03‏/2012

شركات المحمول تخطر عملائها بضريبة دمغة شهريا والمالية تتبرأ

أرسلت شركات المحمول الثلاث (موبينيل - فودافون - اتصالات) رسائل قصيرة للعملاء بخصوص تحصيل ضريبة دمغة قدرها 51 قرش شهريا وذلك بدءا من يوم 1 مارس المقبل.

يأتي الاخطار الذي قامت به شركات المحمول الثلاث بالرغم من تأكيد الحكومة على عدم فرض ضرائب جديدة على المحمول وبالرغم أيضا من أن الكارت المدفوع مقدما شامل الضرائب وكذلك الفواتير الشهرية شاملة للضرائب متضمنة أيضا ضريبة المبيعات.

كما أن ضريبة الدمغة التي ستفرضها الشركات على عملاء المحمول الثلاث البالغ عددهم ما يقارب من 60 مليون مواطن في مصر.

ومن جانبه شدد ممتاز السعيد وزير المالية على الرفض الشديد لمضمون الرسائل التى ارسلتها تلك الشركات لعملائها والتى زعمت فيها ان وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين على خلاف الحقيقة، وطالب الوزير هذه الشركات بمصارحة مشتركيها وتوضيح حقيقة موقفها الذى لم يعد يمكنها من تحمل هذه الضريبة فى الوقت الحالي، وذلك حتى لا تتم اثارة المشاكل بين المواطنين ووزارة المالية بادعاء فرض ضرائب جديدة فى ظل هذه الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

وطالبت وزارة المالية شركات التليفون المحمول بسداد قيمة هذه الضريبة شهرياً لمصلحة الضرائب طالما انها ستقوم بتحصيلها شهريا على الفواتير بدلا من سدادها سنويا ، حتى لا تقع تحت طائلة القانون حيث سيعد ذلك احتجازا لاموال الدولة والاستفادة من عوائدها.

واستبعد السعيد علاقة وزارة المالية بما اعلنته شركات المحمول من انها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين، مؤكداً ان تحصيل الضريبة من المشتركين مسئولية الشركات، واوضح انه اذا كانت الشركات قد قررت العدول عن موقفها والتراجع عن تحمل الضريبة نيابة عن المشتركين فهذا الامر يعود للشركات نفسها، فى حين يظل التزامها قائما بسداد الضريبة المفروضة طبقاً لقانونى الدمغة ورسم تنمية الموارد.

كما أن الوزير أشار وزير المالية إلى عدد من القوانين التي تخص فرض الضريبة النوعية على استخدام التليفون والقانون يعود تاريخه لعام 1980 أى قبل اختراع الهاتف المحمول بحوالي سبعة عشر عاما.

وأكد وزير المالية أن هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111 ، موضحاً أن المادة 99 من القانون تنص على تحمل المشترك ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات على كل اشتراك لاستخدام التليفون، مشيراً الى انه تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 واخرها رقم 2 لسنة 1993، على أن يضاف الى تلك الضريبة 10 قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته.